Slider

صوت و صورة

دروس ومحاضرات

News Scroll

Favourite

Event

Culture

Gallery

» » » » المسؤولية المهنية:آثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي.

آثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي.

يترتب على قيام المسؤولية المدنية للمحامي عدة أثار ( مطلب أول) كما هو الشأن بالنسبة لحالة قيام المسؤولية التأديبية لهذا الأخير
( مطلب ثاني)
 المطلب الأول: نتائج قيام مسؤولية المحامي المدنية
 يقتضينا الأمر أن نبحث في هذا المطلب على التعاقب في ( فقرة أولى) إلى دعوى المسؤولية المدنية وفي ( الفقرة الثانية ) إلى التعويض والتأمين عن مسؤولية المحامي.
 الفقرة الأولى: دعوى المسؤولية المدنية للمحامي

    تخضع دعوى المسؤولية المدنية المقاصة على المحامي بسبب أخطائه المهنية إلى القواعد العامة لكنها تعرف بعض الخصوصيات التي اقتضتها صفته كطرف في الدعوى[60].

    اولا: طرف الدعوى

    إن المدعى عليه في مسؤولية المحامي عن اعماله الشخصية هو هذا الأخير بينما يشكل الزبون المدعي إذ أنه من شروط قبول الدعوى توافر الأطراف فيها على صفة الادعاء والاهلية والمصلحة وكلها شروط لها ارتباط بالنظام العام حسب المادة الأولى من ق م م .

    وما تجدر الإشارة إليه أنه عند قيام مسؤولية المحامي إزاء زبونه أمام القضاء ويلاحظ في هذا الإطار ان الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين تلزم المحامي الذي يقصد الترافع ضد محامي أخر ضرورة الحصول على الإذن المسبق من نقيب الهيئة.

    إن المحامي بصفة شخصية هو المسؤول عن تعويض الضرر الذي شبب فيه للزبون وإن كان الضرر قد حدث بفعل أشخاص من يسأل عن أفعالهم في إطار مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

    وإذا كان المحامي يزاول المهنة في نطاق المشاركة فإنه يسأل على وجه التضامن مع زملائه المشاركين له طبقا للمادة 28 من قانون رقم 08-28 التي تقضي " المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم".

    وبعد تطرقنا لأطراف الدعوى يطرح السؤال عن ماهي الجهة القضائية المختصة بدعوى المسؤولية المدنية للمحامي ؟

    ثانيا:الجهة المختصة قضائيا

    تقام دعوى التعويض على المحامي باعتباره ممارس مهني لدى المحكمة الابتدائية بوصفها المرجع العادي ويقع الحكم فيها ابتدائيا أو انتهائيا وفق قواعد المسطرة المدنية.

    وتجب الإشارة هنا إلى أنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض امام المحكمة الجنائية تبعا للدعوى العمومية حسب المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية إذا كان الخطأ الذي سبب الضرر وصل إلى درجة جريمة .

    أما فيما يخص الاختصاص المثاني والمحلي ، فيجب النظر إلى سبب الدعوى فإذا كان الخطأ تعاقديا كان الاختصاص للمحكمة التي انعقد فيها العقد واخرى تنفيده فيها. أما إذا كان الخطأ تقصيريا كما هو الحال بالنسبة للغير الذي لا ترتبطه علاقة تعاقدية مع المحامي، كان الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الإطار او محكمة وطن المحامي الاطراف على اختيار الموطن في حالة نشوب نزاع نظرا لكون الاختصاص المحلي ليس له ارتباط بالنظام العام .

    ثالثا: أجال التقادم

    التقادم هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الالتزامات إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال معينة يحددها القانون[61].

    تختلف مدة تقادم الدعوى باختلاف طبيعة المسؤولية تقصيرية أم عقدية ففي حالة قيام مسؤولية المحامي التقصيرية فإن الدعوى تتقادم حسب المادة 106[62] من ق ل ع إما بخمس سنوات تبتدئ عن الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرورة ومن هو مسؤول عنه ، وإما بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر أما إذا ترتب على عائق المحامي مسؤولية عقدية فهي تقادم كقاعدة عامة بخمسة عشر سنة حسب المادة 387 ق ل ع التي تنص " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستنادات الواردة فيما بعد، الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة".

    وحري بالبيان أن تقادم الدعوى لا تسقط بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه حسب المادة 372 ق ل ع.

    هذا فيما يخص دعوى المسؤولية المدنية للمحامي فماذا عن التعويض في المسؤولية والتامين عنها ؟ ذلك ما ستدفع به إلى الوضوح

    الفقرة الثانية: التعويض في المسؤولية والتأمين عنها


    إذا ثبتث مسؤولية المحامي كان ملزما بأداء التعويض لفائدة المضرور ( أولا) ونظرا للاخطار التي تحيط ممارس مهنة المحاماة فإن المشرع منحه الحق في التأمين عن أخطائه المهني ( ثانيا)

    أولا: مظاهر استحقاق التعويض

    قد يكون التعويض عينيا إذا كان ممكنا او قد يكون تعويضا نقديا عند الاستحالة

    أ-إن من التزامات المحامي ما يكون فيها للتنفيذ العيني ممكنا وبالتالي فإنه يعبر عليه ولكن أكثر التزاماته لا تكون كذلك لأنه يتسبب بخطئه في استحالة تنفيذها كالتزام المحامي بالدفاع عن موكله أمام القضاء فهو التزام ببدل عناية وتوحي الحيطة والحذر المطلوبة منه بصفة محامي ملم بالمهنة ، فإذا لم يبذل العناية التي تطلبها القانون او العرف المهني يكون قد تسبب بخطئه في استحالة تنفيذ التزامه ولا محل لتنفيذ العيني عندئذ لان تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا.

    وكذلك إذا أفشى المحامي السر المهني يكون تنفيذه مستحيلا لانه قام بعمل يمنعه عليه القانون اما عن ائتمانه للودائع التي في حوزته فهي تقبل التنفيذ العيني.

    ويستشف مما سبق أنه لا مجال للتنفيذ العيني في نطاق مسؤولية المحامي المهنية باستثناء التزامه بالتسليم.

    ب-التنفيذ عن طريق التعويض

    كلما افضى على المحامي تنفيذ ه للالتزام غير ممكن فإنه يصير ملزما بتنفيذه عن طريق التعويض وإن التزام المحامي بالتعويض يقع في جميع الالتزامات ايا كان مصدرها.

    والقاعدة هي أنه يقدر التعويض على أساس ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة ان تبررها اعتمدته في تقديرها التعويض حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي[63].

    ويرجع تقدير الضرر لمحكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة مطلقة في تقديره كما ان لها اختيار الوسيلة التي تعوض بها المضرور

    ثانيا: التأمين عن المسؤولية

    إن المسؤولية المدنية عموما تقبل أن تكون محلا للتأمين عليها حيث تحل شركة التأمين المومنة محل الممارس المهني الحر المؤمن له ( المحامي) من اجل أداء التعويضات المحكوم بها عليه في دعوى المسؤولية المرفوعة ضده.

    فالمحامي في إطار قيامه بأعماله المهنية قد يرتب أخطاء وتنتج عنها للزبون او الغير أضرارا قد تكون جسيمة بحيث يصعب عليه أن يواجهها بمفرده ومن اجل تفادي مثل هذه الأخطاء يلجأ إلى التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ، فالتأمين يوفر له حماية من الأخطار اللاحقة به ، والتأمين حائز في المسؤولية المدنية شقيها التعاقدي والتقصيري لكن غير حائز في الأخطاء العمدية التي يكون قد تعمدها المحامي.

    وما يجب التنبيه إليه في هذه النقطة أن الجهة المكلفة بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المهنية للمحامي هي مجلس الهيئة طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة الحالي في بندها الرابع.

    المطلب الثاني: المتابعة التأديبية للمحامي

    تتم مسطرة التأديب في مجال المحاماة بإجراءات خاصة تجسد نوعا من الخصوصية بالمقارنة مع الإجراءات المعمول بها في المتابعة وفقا للإجراءات العامة سنحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على إجراءات تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية ( الفقرة الأولى) إضافة إلى طرق الطعن في المقررات التأديبية ( الفقرة الثانية).

    الفقرة الأولى : تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية

    سنقسم هذه الفقرة بدورها إلى شقين نتناول الأول ما يتعلق بتحريك المتابعة فيما نخصص الشق الثاني للعقوبات التأديبية .

    أولا : المتابعة التأديبية


    تتعدد الجهات التي تتدخل في تحريك المتابعة التاديبية المحامي إلى جانب الهيئات المهنية التي خولها المشرع سلطة القيام بذلك غير انها ليست الوحيدة إذ أن هناك جهات اخرى يمكنها تحريك مسطرة المتابعة وذلك لتحقيق نوع من التوازن بين المحامي المتابع والمواطن العادي الذي يكون قد تضرر من فعل المحامي المتابع.وتنص المادة 67 من قانون المحاماة الجديد على ان للنقيب سلطة تحريك المتابعة إذ يتخذ النقيب مقررا معللا بالحفظ او المتابعة إذ تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة او المحالة من الوكيل العام للملك ويرى بعض الفقه.[64] أن توجه المشرع الجديد والقاضي بمنح حق المتابعة او الحفظ للنقيب أمر غير صائب لكون متابعة النقيب وحده للمحامي يتسم بنوع من الخطورة إذ أن رأي الجماعة ليس هو رأي الفرد.

    ولقد خول المشرع المغربي لمجلس الهيئة كذلك حق تحريك المتابعة التأديبية بشكل تلقائي والتلقائية تعنى في مجال المسطرة التأديبية عدم وجود أي متظلم او طلب ، فمجلس الهيئة كلما علم من اي جهة كانت بأمر مخالفة ما بل وحتى بعد تنازل المشتكي عن شكايته يقوم بالبحث في القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا، وذلك ما أشارت إليه المادة 69 من قانون المحاكاة والتي جاء فيها " يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهة او أعرافها أو اي إخلال بالمروءة والشرف ....".

    غير أنه ليس النقيب والمجلس هما الوحيدان اللذان يحركان هاته المتابعة بل يوجد إلى جانبهما آخر هو محكمة الاستئناف وذلك في حالة إلغاء مقرر النقيب فعندما يتخذ النقيب مقررا بالحفظ الصريح أو الضمني ( مرورا أجل ثلاثة أشهر دون تحريك المتابعة من قبل النقيب) يحق للوكيل العام للملك وحده حق الطعن، في هذا المقرر ولم يحدد قانون المحاماة الصالح أي أجل للوكيل العام مما يجعل المحامي الذي حفظت الشكاية الموجهة ضده مهدد إلى أجل غير مسمى من قبل النيابة العامة .

    وبناء على ما سبق فإن محكمة الاستئناف كلما أحيل عليها المقرر الضمني او الصريح الصادر عن النقيب أعلى الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من طرف الوكيل العام للملك وكلما تبين لها ان هناك أدلة وعناصر تثبت المتابعة في مواجهة المحامي المشتكي به يمكنها أن تلغي مقرر النقيب الصريح أو الضمني وتحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

    وتجدر الإشار إلى أن النقيب نفسه قد تحرك المتابعة في حقه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك متى ارتكبق مخالفة مهنية أو وجهت شكاية ضده إذ أن لا أحد منزه عن ارتكاب الأخطاء.

    فالوكيل العام للملك بمحكمة النقض أسندت إليه مهمة تحريك المتابعة ضد النقيب إما تلقائيا او بناء على شكاية توصل بها من أي جهة كانت وذلك ما تنص عليه المادة 72 وتحال المتابعة ضد النقيب الممارس على محكمة الاستئناف غير التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة التي ينتمي إليها، وذلك حفاظا على هيبة النقيب الممارس داخل هيئته وكذا ضمان الحياد والتطبيق السليم للقانون[65].

    والملاحظ أن المشرع لم يضمن أعضاء لمجلس الهيئة بهذه الإجراءات وخص بها النقيب وحده مما يجعلهم خاضعين للإجراءات المادية التي يخضع لها كل محام.

    وتلزم المادة 68 على المجلس إجراء تحقيق حضوري مع المحامي المشتكى به في حالة المتابعة من طرف النقيب او إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ.

    ويحيل النقيب الشكاية المقدمة إلى المحامي المعني بالامر وعند الضرورة يتم استدعاء المحامي ويتم الاستماع إليه ويشترط في القرار الصادر عن النقيب أن يكون معللا سواء لمتابعة أو بالحفظ وذلك في أجل ثلاثة أشهر .

    ويتخذ المجلس المقرر التأديبي داخل أجل ، أشهر من تاريخ إحالة الملف على المجلس أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس وفي حالة عدم اتخاذ المجلس لأي قرار داخل الأجل المذكور يثير ذلك بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع .

    ثانيا : العقوبات التأديبية


    على خلاف ما هو معمول به في القانون الجنائي والذي يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها تماشيا مع قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فإنه في المجال التأديبي فإن المخالفات غير محددة وغير محصورة بينما العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر بالتالي فهي تخضع لمبدأ "لا عقوبة إلا بنص "[66]

    إن العقوبة التأديبية التي يتعرض لها المحامي هي العقوبات التي تنص عليها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة والتي يمكن للمجلس التاديبي أن يحكم بها على المهني المتابع.

    وعلى غرار جميع التشريعات المقارنة حدد المشرع المغربي في العقوبات المنظم لمهنة المحاماة العقوبات التأديبية التي يمكن ان تكون إما عقوبات أصلية ( أ) وإما عقوبات إضافية ( ب) .

    تعرض المشرع المغربي لأنواع العقوبات الأصلية في المادة 62 من قانون المحاماة الجديد وحددها في أربعة وهي (1) الإنذار (2) التوبيخ ( 3) الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات (4) التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية وهو ما سنعمل على دراسته في النقط التالية :

    1-الإنذار :


    يعد الإنذار أول عقوبة أصلية تعرضت لها المادة 62 من قانون المحاماة وهو أخف جزاء يمكن لمجلس هيئة المحامين توقيعه على المحامي المتابع، والذي غالبا ما تكون الغاية منه لفت انتباه المحامي المتابع إلى المخالفة المهنية التي ارتكبها من غير ان يكون له تأثير على ممارسة المهنية ولكن هذا لا يمنع انه سجل باعتباره سابقة تأديبية في ملف المحامي ويعتد به في حالة العهود.

    ويمكن للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تاديبي نهائي بعقوبة الانذار ان يتقدم بملتمس رد الاعتبار[67].

    2-التوبيخ :

    يعتبر التوبيخ العقوبة الثانية بعد الانذار وهو بمثابة توجيه اليوم لسلوك المحامي المهني عما ارتكبه من أخطاء مهنية، وبذلك فهو أشد وقعا من الانذار غير أنه مع ذلك لا يصيب المحامي في مصدر رزقه ويحكم به في الحالات التي لا تشكل فيها المخالفة المهنية خطر على سير المهنة.

    بقي أن نثير إلى ان عقوبة التوبيخ تبلغ إلى المحامي المعني شانها شأن عقوبة الانذار وذلك وفقا لنفس الشروط والآجال التي تبلغ بها العقوبات تضمن في الملف الخاص بالمحامي المتابع، ويعتد بها كسابقة في حالة العود لتحديد العقوبة التأديبية.

    كما أنه من حق المحامي الصادر في حقه عقوبة نهائية بالتوبيخ أن يتقدم بملتمس لرد الاعتبار وفقا للمادة 62 في فقرتها الرابعة

    الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

«
Next
رسالة أحدث
»
Previous
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

Leave a Reply